( 4 باب الأواني )
39 - حديث أنه صلى الله عليه و سلم مر بشاة ميتة لميمونة فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقيل إنها ميتة فقال أيما إهاب دبغ فقد طهر هذا الحديث بهذا السياق لا يوجد بل هو ملفق من حديثين ففي الصحيحين من حديث بن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر مثل ما هنا إلى قوله ميتة فقال إنما حرم أكلها لفظ مسلم ولم يقل البخاري في شيء من طرقه فدبغتموه ولأجل هذا عزاه بعض الحفاظ كالبيهقي والضياء وعبد الحق إلى انفراد مسلم به نعم رواه البخاري عن وجه آخر عن بن عباس عن سودة قالت ماتت شاة لنا فدبغنا مسكها الحديث وأنكر النووي في شرح المهذب على من لم يجعله من المتفق عليه وفي إنكاره نظر ورواه النسائي وأحمد بلفظ مر بشاة لميمونة ورواه البزار بلفظ ماتت شاة لميمونة فقال النبي صلى الله عليه و سلم ألا استمتعتم بإهابها فإن دباغ الأديم طهوره وسيأتي وفي الباب عن أم سلمة رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف وفي تاريخ نيسابور للحاكم من طريق مغيرة عن الشعبي عن بن عباس مر النبي صلى الله عليه و سلم بشاة ميتة لأم سلمة أو لسودة فذكر الحديث وأما حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر فرواه الشافعي عن بن عيينة عن زيد بن أسلم عن بن وعلة عن بن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول بهذا وكذا رواه الترمذي في جامعه عن قتيبة عن سفيان وقال حسن صحيح ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد عن سفيان بلفظ إذا دبغ الإهاب فقد طهر ورواه بن حبان بلفظ قتيبة وفي سياقه عن بن عيينة حدثني زيد بن أسلم سمعت بن وعلة سمعت بن عباس وله شاهد عن بن عمر رواه الدارقطني بإسناد على شرط الصحة وقال إنه حسن وآخر من حديث جابر رواه الخطيب في تلخيص المتشابه
41 - حديث لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب الشافعي في حرملة وأحمد