عن الحكم عن عبد الرحمن أنه انطلق هو وأناس معه إلى عبد الله بن عكيم فدخلوا وقعدت على الباب فخرجوا إلي وأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم فهذا يدل على أن عبد الرحمن ما سمعه من بن عكيم لكن إن وجد التصريح بسماع عبد الرحمن منه حمل على أنه سمعه منه بعد ذلك وفي الباب عن بن عمر رواه بن شاهين في الناسخ والمسنوخ وفيه عدي بن الفضل وهو ضعيف وعن جابر رواه بن وهب في مسنده عن زمعة بن صالح عن أبي الزبير عن جابر وزمعة ضعيف ورواه أبو بكر الشافعي في فوائده من طريق أخرى قال الشيخ الموفق إسناده حسن وقد تكلم الحازمي في الناسخ والمنسوخ على هذا الحديث فشفى ومحصل ما أجاب به الشافعية وغيرهم عنه التعليل بالإرسال وهو أن عبد الله بن عكيم لم يسمعه من النبي صلى الله عليه و سلم والانقطاع بأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمعه من عبد الله بن عكيم والاضطراب في سنده فإنه تارة قال عن كتاب النبي صلى الله عليه و سلم وتارة عن مشيخة من جهينة وتارة عن من قرأ الكتاب والاضطراب في المتن فرواه الأكثر من غير تقييد ومنهم من رواه بقيد شهر أو شهرين أو أربعين يوما أو ثلاثة أيام والترجيح بالمعارضة بأن الأحاديث الدالة على الدباغ أصح والقول بموجبه بأن الإهاب اسم الجلد قبل الدباغ وأما بعد الدباغ فيمسى شنا وقربة حمله على ذلك بن عبد البر والبيهقي وهو منقول عن النضر بن شميل والجوهري قد جزم به وقال بن شاهين لما احتمل الأمرين وجاء قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر فحملناه على الأول جمعا بين الحديثين والجمع بينهما بالتخصيص بأن المنهي عنه جلد الكلب والخنزير فإنهما لا يدبغان وقيل محمول على باطن الجلد في النهي وعلى ظاهره في الإباحة والله أعلم
42 - حديث إنما حرم من الميتة أكلها تقدم ورواه الدارقطني من طريق الوليد بن مسلم عن أخيه عبد الجبار بن مسسلم عن الزهري عن عبيد الله عن بن عباس قال إنما حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم من الميتة لحمها فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به قال البيهقي تابعه أبو بكر الهذلي عن الزهري
43 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال أليس في الشت والقرظ والماء ما يطهره قال النووي في الخلاصة هذا بهذا اللفظ باطل لا أصل له وقال في شرح المذهب ليس الشت ذكر في الحديث وإنما هو من كلام الشافعي وهل هو بالباء الموحدة أو المثلثة جزم بالأول الأزهري قال وهو من الجواهر التي جعلها الله في الأرض تشبه الزاج