كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 1)

فيحسن الوضوء فيغسل وجهه حتى يسيل الماء على ذقنه 1 الحديث
56 - قوله روى أنه صلى الله عليه و سلم كان إذا يتوضأ أمر الماء على مرفقيه وقد روى أنه أدار الماء على مرفقيه ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به الدارقطني والبيهقي من حديث القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جده عن جابر بلفظ يدير الماء على المرفق والقاسم متروك عند أبي حاتم وقال أبو زرعة منكر الحديث وكذا ضعفه أحمد وابن معين وانفرد بن حبان بذكره في الثقات ولم يلتفت إليه في ذلك وقد صرح بضعف هذا الحديث بن الجوزي والمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم ويغني عنه ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أنه توضأ حتى أشرع في العضد 1 ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ وأما الزيادة في الحديث الثاني فلم ترد في هذا الحديث بل هي في حديث آخر يأتي في آخر سنن الوضوء

الصفحة 57