كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 1)

معين هذا الحديث لا يصح له إسناد وهو باطل قلت رواه أبو نعيم من حديث بن عمر ومن حديث بن عباس ومن حديث جابر وأسانيده معلولة ومنها حديث جابر إذا قام أحدكم من الليل يصلي فليستاك فإنه إذا قام يصلي أتاه ملك فيضع فاه على فيه فلا يخرج شيء من فيه إلا وقع في في الملك رواه أبو نعيم ورواته ثقات قاله بن دقيق العيد وفي الباب عن علي 1 رواه البزار ومنها حديث عائشة هن لكم سنة وعلي فريضة السواك والوتر وقيام الليل رواه البيهقي وفي إسناده موسى بن عبد الرحمن الصنعاني وهو متروك قال البيهقي لم يثبت في هذا شيء وروى بن خزيمة وابن حبان وأبو داود والحاكم والبيهقي من حديث عبد الله بن حنظلة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يؤمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث وروى أحمد والطبراني من حديث واثلة بن الأسقع أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ومنها حديث رافع بن خديج وغيره السواك واجب الحديث رواه أبو نعيم وإسناده واهي وروى بن ماجة من طريق أبي أمامة لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك وإسناده ضعيف وقد تقدم من طرق صحيحة ومنها حديث عامر بن ربيعة رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم مالا أحصى يتسوك وهو صائم رواه أصحاب السنن وابن خزيمة وعلقه البخاري وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف فقال بن خزيمة أنا أبرأ من عهدته لكن حسن الحديث غيره كما تقدم ومنها حديث عائشة من خير خصال الصائم السواك رواه بن ماجة وهو ضعيف ورواه أبو نعيم من طريقين آخرين عنها وروى النسائي في الكنى والعقيلي وابن حبان في الضعفاء والبيهقي من طريق عاصم عن أنس يستاك الصائم أول النهار وآخره برطب السواك ويابسه ورفعه وفيه إبراهيم بن بيطار الخوارزمي قال البيهقي انفرد به إبراهيم بن بيطار ويقال إبراهيم بن عبد الرحمن قاضي خوارزم وهو منكر الحديث وقال بن حبان لا يصح ولا أصل له من حديث النبي صلى الله عليه و سلم ولا من حديث أنس وذكره بن الجوزي في الموضوعات

الصفحة 68