وقال البزار لكنه مؤول ومعناه أنه لا فضل لوضوء من لم يذكر اسم الله لا على أنه لا يجوز وضوء من لم يسم واحتج البيهقي على عدم وجوب التسمية بحديث رفاعة بن رافع لا يتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله فيغسل وجهه واستدل النسائي وابن خزيمة والبيهقي في استحباب التسمية بحديث معمر عن ثابت وقتادة عن أنس قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وضوءا فلم يجدوا فقال هل مع أحد منكم ماء فوضع يده في الإناء فقال توضؤوا بسم الله وأصله في الصحيحين بدون هذه اللفظة ولا دلالة فيها صريحة لمقصودهم وقد أخرج أحمد مثله من حديث نبيح العنزي عن جابر وقال النووي يمكن أن يحتج في المسألة بحديث أبي هريرة كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذم قوله ويروى في بعض الروايات لا وضوء كاملا لمن لم يذكر اسم الله عليه لم أره هكذا لكن معناه في الحديث الذي بعده
71 - حديث روي أنه صلى الله عليه و سلم قال من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه ومن توضأ ولم يذكر الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه احتج به الرافعي على نفي وجوب التسمية وسبقه أبو عبيد في كتاب الطهور روى الدارقطني والبيهقي من حديث بن عمر وفيه أبو بكر الداهري وهو متروك ورواه الدارقطني من حديث أبي هريرة بلفظ لم يطهر إلا موضع الوضوء منه وفيه مرداس بن محمد ومحمد بن أبان ورواه الدارقطني والبيهقي من حديث بن مسعود بزيادة فإذا فرغ من طهوره فليشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فإذا قال ذلك فتحت أبواب السماء وفي رواية البيهقي أبواب الرحمة وفي إسناده يحيى بن هاشم السمسار وهو متروك ورواه عبد الملك بن حبيب عن إسماعيل بن عياش عن أبان وهو مرسل ضعيف جدا وقال أبو عبيد في كتاب الطهور سمعت من خلف بن خليفة حديثا يحدثه بإسناده إلى أبي بكر الصديق فلا أجدني أحفظه وهذا مع إعضاله موقوف