كتاب تلخيص الحبير - ت: اليماني (اسم الجزء: 1)

الغل يوم القيامة قلت فيحتمل أن يقال هذا وإن كان موقوفا فله حكم الرفع لأن هذا لا يقال من قبل الرأي فهو على هذا مرسل
98 - حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من توضأ ومسح عنقه وقي الغل يوم القيامة قال أبو نعيم في تاريخ أصبهان ثنا محمد بن أحمد ثنا عبد الرحمن بن داود ثنا عثمان بن خرزاد ثنا عمر بن محمد بن الحسن ثنا محمد بن عمرو الأنصاري عن أنس بن سيرين عن بن عمر أنه كان إذا توضأ مسح عنقه ويقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من توضأ ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة وفي البحر للروياني لم يذكر الشافعي مسح العنق وقال أصحابنا هو سنة وأنا قرأت جزءا رواه أبو الحسين بن فارس بإسناده عن فليح بن سليمان عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من توضأ ومسح بيديه على عنقه وقي الغل يوم القيامة وقال هذا إن شاء الله حديث صحيح قلت بين بن فارس وفليح مفازة فينظر فيها
99 - حديث لقيط 1 إذا توضأت فخلل الأصابع تقدم
100 - قوله الأحب في كيفية تخليل أصابع الرجلين أن يجعل خنصر اليد اليسرى من أسفل الأصابع مبتديا بخنصر أصابع الرجل اليمنى مختتما بخنصر اليسرى ورد الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم هذه الكيفية لا أصل لها وقد قال إمام الحرمين في النهاية صح في السنة من كيفية التخليل ما سنصفه فليقع التخليل من أسفل الأصابع والبداية بالخنصر من اليد ولم يثبت عندهم في تعيين إحدى اليدين شيء انتهى فاقتضى كلامه أن البداءة بالخنصر صحيح وهو كما قال فقد روى أبو داود والترمذي من حديث المستورد بن

الصفحة 93