كتاب سنن الدارقطني (اسم الجزء: 1)
516 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ , نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أنا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ , قَالَ: § «مَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَعَادَ الْوُضُوءَ». صَحِيحٌ
517 - حَدَّثَنَا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ , نا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي قُتَيْلَةَ , حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , قَالَ: «إِنَّ §الْقُبْلَةَ مِنَ اللَّمْسِ فَتَوَضَّئُوا مِنْهَا». صَحِيحٌ
518 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ , نا مَالِكٌ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ سَالِمٍ , -[263]- عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: § «فِي قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسِّهِ بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ , وَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ». صَحِيحٌ
الصفحة 262