كتاب سنن الدارقطني (اسم الجزء: 1)

920 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ , ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ , ثنا شُعْبَةُ , عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمُثَنَّى , يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: §" كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً وَاحِدَةً، غَيْرَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ كَانَ إِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ "
921 - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْقَاضِي , ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ , ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ , ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , -[448]- عَنْ أَنَسٍ , قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ § «أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ , وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ إِلَّا الْإِقَامَةَ»

الصفحة 447