كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 1)

باب الاحتلام
416 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ، يَعْنِى عَبْدَ الْجَبَّارِ الأَيْلِيَّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى سُمَيَّةَ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَأَلَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ، وَهِىَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَرَى الْمَرْأَةُ مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ وَأَنْزَلَتْ فَلْتَغْتَسِلْ.
417 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَحَجَّاجٌ، قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِىِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ، قَالَ حَجَّاجٌ: امْرَأَةَ أَبِى طَلْحَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْمَرْأَةُ تَرَى زَوْجَهَا فِى الْمَنَامِ يَقَعُ عَلَيْهَا، أَعَلَيْهَا غُسْلٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ إِذَا رَأَتْ بَلَلاً.
قلت: هو فى الصحيح، خلا ذكر زوجها، وقد تقدم فى العلم حديث أم سليم مطولاً فى باب السؤال عما لا يعلم.
* * *
باب غسل الكافر إذا أسلم
418 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ -[161]- المقبرى، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أُثَالٍ، أَوْ أُثَالَةَ، أَسْلَمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِطِ بَنِى فُلاَنٍ، فَمُرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ.
* * *

الصفحة 160