كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 1)
628 - حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، وَحَدَّثَنِى مَنْ سَمِعَهُ، قَالَ: حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ زَيْدٍ [الْجَوْزَجَانِىُّ] ، قَالَ: رُحْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَقِيَنِى عُتْبَةُ بْنُ عَبْدٍ الْمَازِنِىُّ، فَقَالَ لِي: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقُلْتُ: إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: أَبْشِرْ، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى غُدُوٍّ أَوْ رَوَاحٍ إِلَى الْمَسْجِدِ، إِلاَّ كَانَتْ خُطَاهُ خَطْوَةً كَفَّارَةً وَخَطْوَةً دَرَجَةً.
629 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا حُيَىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ [عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِى] ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ رَاحَ إِلَى مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ، فَخَطْوَةٌ تَمْحُو سَيِّئَةً، وَخَطْوَةٌ تُكْتَبُ لَهُ حَسَنَةٌ، ذَاهِبًا وَرَاجِعًا.
* * *
باب الصلاة فى الجماعة
630 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُسْلِمٍ الْهَجَرِىُّ، عَنْ أَبِى الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ غَدًا مُسْلِمًا، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلاءِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ.
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَأْتِى مَسْجِدًا مِنَ الْمَسَاجِدِ، فَيَخْطُو خُطْوَةً إِلا رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، أَوْ كُتِبَتْ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ، حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنُقَارِبُ بَيْنَ الْخُطَى، وَإِنَّ فَضْلَ صَلاةِ الرَّجُلِ فِى جَمَاعَةٍ عَلَى صَلاَتِه -[217]- ِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.
قلت: فى الصحيح طرف منه.
الصفحة 216