كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 1)
772 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فذكره.
773 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِىُّ، قَالَ: حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ أَبُوهُ أَسِيرًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لاَ تُقْبَلُ صَلاةٌ لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ.
* * *
باب القراءة فى الصلوات
774 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِى الزَّعْرَاءِ، عَنْ أَبِى الأَحْوَصِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: كَانَتْ تُعْرَفُ قِرَاءَةُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى الظُّهْرِ بِتَحْرِيكِ لِحْيَتِهِ.
775 - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: تَمَارَوْا فِى الْقِرَاءَةِ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَأَرْسَلُوا إِلَى خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: [قَالَ أَبِى] : قالوا لى: قَامَ أَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُطِيلُ الْقِيَامَ وَيُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، فَقَدْ أَعْلَمُ أن ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ لِقِرَاءَةٍ فَأَنَا أَفْعَله.
776 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِىُّ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّىِّ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ، [عَنْ أَبِى سَعِيدٍ] ، قَالَ يَزِيدُ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّىِّ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ، قَالَ: اجْتَمَعَ ثَلاثُون -[251]- َ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: أَمَّا مَا يَجْهَرُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْقِرَاءَةِ فَقَدْ عَلِمْنَاهُ، وَمَا لاَ يَجْهَرُ فِيهِ فَلاَ نَقِيسُ بِمَا يَجْهَرُ بِهِ، قَالَ: فَاجْتَمَعُوا فَمَا اخْتَلَفَ مِنْهُمُ اثْنَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِى صَلاةِ الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلاثِينَ آيَةً فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ، وَفِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ [ذَلِكَ وَيَقْرَأُ فِى الْعَصْرِ فِى الأُولَيَيْنِ بِقَدْرِ النِّصْفِ مِنْ] قِرَاءَتِهِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ [الأُولَيَيْنِ] مِنَ الظُّهْرِ، وَفِى الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ.
الصفحة 250