كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 1)
844 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِىِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، إِلاَّ الْمَغْرِبَ فُرِضَتْ ثَلاَثًا؛ لأَنَّهَا وِتْرٌ، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَافَرَ صَلَّى الصَّلاَةَ الْأُولَى إِلاَّ الْمَغْرِبَ، فَإِذَا أَقَامَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلاَّ الْمَغْرِبَ؛ لأَنَّهَا وَتْرٌ، وَالصُّبْحَ لأَنَّهُ يُطَوِّلُ فِيهَا الْقِرَاءَةَ.
قلت: هو فى الصحيح باختصار.
845 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عَدِىٍّ، عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِىِّ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدْ فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ بِمَكَّةَ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلاَّ الْمَغْرِبَ، فذكر نحوه.
846 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِى، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِى صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: كَانَ أَوَّلَ مَا افْتُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلاَةُ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ، إِلاَّ الْمَغْرِبَ؛ فَإِنَّهَا كَانَتْ ثَلاَثًا، فذكر معناه.
847 - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِىُّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَلِىٍّ الْعُقَيْلِىُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ سَافَرَ رَكْعَتَيْنِ، وَحِينَ أَقَامَ أَرْبَعًا، قَالَ: [قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:] فَمَنْ صَلَّى فِى السَّفَرِ أَرْبَعًا، كَمَنْ صَلَّى فِى الْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ تُقْصَرِ الصَّلاةُ إِلاَّ مَرَّةً واحدة، حَيْثُ -[269]- صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّى النَّاسُ رَكْعَةً رَكْعَةً.
قلت: هو فى الصحيح باختصار.
الصفحة 268