كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 1)

1052 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِى أَبِى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، يَعْنِى ابْنَ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِى غَالِبٍ، فذكر بعضه.
1053 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عن سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِىِّ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِىِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَوْتِرْ بِخَمْسٍ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِثَلاثٍ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِوَاحِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً.
قلت: رواه أبو داود باختصار.
* * *
باب الفصل بين الشفع والوتر
1054 - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ، قَالَ: حَدَّثَنِى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى زَبَّانُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنِى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى فِى الْحُجْرَةِ وَأَنَا فِى الْبَيْتِ، فَيَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ بِتَسْلِيمٍ يُسْمِعُنَاهُ.
* * *
باب القنوت فى الوتر
1055 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَنْبَأَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ، عَنْ أَبِى الْحَوْرَاءِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِىٍّ، قَالَ: عَلَّمَنِى جَدِّى، أَوْ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِى الْوَتْرِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. -[325]-
قلت: رواه أهل السنن من حديث الحسن.
* * *

الصفحة 324