كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 1)

1164 - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةٌ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الأَدْنَيْنَ، إِلاَّ قَالَ: قَدْ قَبِلْتُ عِلْمَكُمْ فِيهِ، وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ.
قلت: له فى الصحيح غير هذا فى الثناء.
* * *
باب فى موت الأولاد
1165 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا الْفَرَجُ، حَدَّثَنَا لُقْمَانُ، عَنْ أَبِى أُمَامَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ فِيهِ انْتِقَاصٌ وَلاَ وَهْمٌ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَنْ وُلِدَ لَهُ ثَلاثَةُ أَوْلاَدٍ فِى الإِسْلاَمِ، فَمَاتُوا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ، وَمَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ يُدْخِلُهُ اللَّهُ الجَنَّةِ مِنْ أَىِّ الأَبْوَاب شَاءَ مِنْهَا لِلْجَنَّةَ.

الصفحة 354