كتاب غاية المقصد فى زوائد المسند (اسم الجزء: 1)

1209 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَاصِمٍ، أَنَبأنا شعبة، أَخْبَرَنَا الْهَجَرِى، قَالَ: خَرَجْتُ فِى جِنَازَةِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى، وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ حَوَّاءَ - يَعْنِى سَوْدَاءَ - قَالَ: فَجَعَلَ النِّسَاءُ يَقُلْنَ لِقَائِدِهِ: قَدِّمْهُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ، فَفَعَلَ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ: أَيْنَ الْجِنَازَةُ؟ قَالَ: فَقَالَ: خَلْفَكَ، قَالَ: أَلَمْ أَنْهَكَ أَنْ تُقَدِّمَنِى أَمَامَ الْجِنَازَةِ، قَالَ: فَسَمِعَ امْرَأَةً تَلْتَدِمُ - وَقَالَ مَرَّةً: تَرْثِى - فَقَالَ: مَهْ، أَلَمْ أَنْهَكُنَّ عَنْ هَذَا؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى عَنِ الْمَرَاثِى لِتُفِضْ إِحْدَاكُنَّ مِنْ عَبْرَتِهَا مَا شَاءَتْ.
قلت: عند ابن ماجه منه: النهى عن المراثى فقط.
* * *
باب الصلاة على الجنازة
1210 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الأَنْصَارِىِّ (ح) وَأَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ جَاءَ إِلَى جَنَازَةٍ فَمَشَى مَعَهَا مِنْ أَهْلِهَا حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنِ انْتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ، أَوْ يُفْرَغَ مِنْهَا، فَلَهُ قِيرَاطَانِ مِثْلُ أُحُدٍ.
1211 - حَدَّثَنَا عَفان، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، فذكر نحوه.
1212 - حَدَّثَنَا يزيد أَنْبَأَنا فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أبى سعيد، فذكره م -[368]- ختصرًا.

الصفحة 367