كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

وفيه مقال. فأطلق على الهرة اسم السبع.
والجواب عنه أولًا بأنه معارَض بحديث الباب في الهرة، فهي مخرجة من عموم نجاسة السبع على تسليم صحة الاحتجاج به مع أن نجاسة السبع معارض (أ) بما أخرجه الشافعي وعبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود ابن لحصين عن أبيه عن جابر قال: قيل: يا رسول الله أنتوضأ بما أفضلت الحُمُر؟
فقال: "نعم، وبما أفضلت السباع" (¬1).
فهو صريح في طهارتها جميعا الهرة وغيرها، مع أن حديث القلتين المتقدم يحتمل أنَّ تنجيس السباع لما دونها ليس لأجل سؤرهما (ب) وإنما هو لما هو مظنة أَنْ (جـ) يلقيان فيه من الأزبال والأبوال، والكلام إنما هو في طهارة السؤر والفم.
والحديث يدل على طهارة سؤرها وإن باشرت نجسا، ولا يعتبر البقاء ليلة أو يوما على الخلاف في ذلك، وهو -أحد قولَي (د) الشافعي (¬2)، ومذهب الهادي- عليه السلام -وأبي حنيفة لا بد من (هـ) جرى الريق في فيها (و)، فيطهر بذلك لجدته وتعذر غيره إذ هو الممكن في حقها (¬3).
¬__________
(أ) في هـ: تتعارض.
(ب) في هـ: سؤرها.
(جـ) في ب: لما.
(د) في هـ: قول.
(هـ) ساقط من هـ: لا بد من.
(و) في هـ، جـ: فمها.
__________
(¬1) مسند الشافعي ص 8، والحديث فيه إبراهيم بن إسماعيل أبي حبيبة، الأنصاري، الأشهلي مولاهم، أبو إسماعيل، المدني: ضعيف، قال البخاري: ليس بشيء، وقال ابن معين: منكر الحديث. الخلاصة 15، التقريب 18.
(¬2) والإِمام أحمد، انظر: المغني 1/ 51، والمجموع 1/ 214.
(¬3) البحر 1/ 27، وعند أبي حنيفة ومحمد طاهر مكروه، وعند أبي يوسف غير مكروه.
البناية في شرح الهداية 1/ 444.

الصفحة 103