كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

واختلف العلماء هل يقاس سائر الأفواه على فِي الهرة (أ) فنفاه نُفَاة القياس، ومثبتوه اختلفوا فقال (ب) الحقيني (¬1): يقاس عليها ما شاركها في الطواف ومشقة غسل الفم كالسخال والأطفال لا الكبار من الآدميين والبهائم والسباع؛ لأن الآدميّ الكبير لا مشقة عليه في الغسل وما عداه من المذكور لعدم الطواف (¬2).
ومذهب الهادي (¬3) - عليه السلام - والمؤيد بالله، وادعى في "الكافي" الإِجماع عليه أنه يُلحَق بالهِرة كل حيوان طاهر لأنه - عليه السلام - علّل ذلك بعدم النجاسة، وعلل عدم النجاسة بالطواف، فيلحق به ما شارك (جـ) في ذلك، والقياس على ما خالف القياس إذا عُقِل المعنى صحيح (د) عند أبي طالب والجمهور، والمؤيد بالله وإن كان لا يقول به فإنه يوافق في الحكم هنا؛ لأنه من باب النص لما نص على العلة، وليس من باب القياس عنده، فتطهر الأفواه جميعها (هـ) بالريق والتجديد على الخلاف (¬4).
¬__________
(أ) زادت هـ: أولًا.
(ب) في ب: وقال.
(جـ) في ب: ما شاركه.
(د) في هـ: صحح.
(هـ) ساقطة في جـ.
__________
(¬1) علي بن جعفر بن الحسين الحسيني الهاشمي أبو الحسن، سكن قرية يقال لها حقينة قرب المدينة، وهو المعروف بالحقيني الصغير والكبير والده، وإذا أطلق الحقيني فالمراد المترجم، توفي سنة 490، تراجم رجال شرح الأزهار 3/ 24.
(¬2) و (¬3) البحر 1/ 27.
(¬4) سؤر الحيوان: ما بقي في الإناء بعد الأكل أو الشرب، وهو قسمان: طاهر ونجس والنجس نوعان:
أ) نجس رواية واحدة: وهو الكلب والخنزير.
ب) مختلف فيه: وهو سائر سباع البهائم إلا السنور وما دونها فقيل سؤرها طاهر وقيل نجس.
الطاهر في نفسه وسؤره وعرقه وهو ثلاثة أضرب:
أ) الآدمي.
ب) ما أكل لحمه.
جـ) السنور وما دونه في الخلق.
راجع المغني 1/ 46، المجموع 1/ 216.

الصفحة 105