كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

قال المصنِّف في "التلخيص" (¬1): وله إسنادان موصولان، أحدهما عن ابن مسعود وثانيهما عن واثلة بن الأسقع (¬2)، وفيهما مقال، فليرجع إليه، وبالجملة فهو لازم لمن قبل المرسل العمل به كالمؤيد، وأما الشافعي فلا يلزمه (أ) لأنه لا يقبل إلا مراسيل كبار التابعين بشرط أن يكون ممن إذا سَمَّى لا يسمى إلا ثقة، وذلك مفقود في المُرْسلين المذكورين.
قال النووي (¬3) -رحمه اللهُ تعالى-: وفي الحديث أحكام: فمنها:
إثبات نجاسة بول الآدمي -وهو مجمعٌ عليه- كبيرًا كان أو صغيرًا، إلا أن الصغير يكفي فيه النضح على تفصيل.
واحترام المسجد وتنزيهه عن الأقذار، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرر الصحابة على الإنكار، وإنما أمرهم بالرِّفْق.
وأن الأرض تطهر بصبّ الماء عليها.
وأن غسالة النجاسة طاهرة (ب) وفيها خلاف بين العلماء.
والرفق بالجاهل، وعدم التعنيف والإِيذاء.
ودَفع أعظم المضرتَين بأخفهما؛ لأنه لو قطع عليه بوله لأضر به، وكان يحصل (جـ) من إقامته مع ما قد [حصل] (د) من تنجيس المسجد تنجيس بدنه وثيابه ومواضع من المسجد.
¬__________
(أ) في ب: فلا يلزم.
(ب) في ب، جـ، هـ: طاهر.
(ب) في جـ: في.
(د) بهامش الأصل.
__________
(¬1) التلخيص 1/ 49 - 50.
(¬2) ابن ماجه 1/ 176، ح 530، وفيه عبد الله بن أبي حميد الهذلي، أبو الخطاب البصري، متروك، التقريب 224، المغني في الضعفاء 2/ 415.
(¬3) شرح مسلم 1/ 580.

الصفحة 112