كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

وقوله - صلى الله عليه وسلم - في تمام الحديث: "إن هذه المساجد لا تصلح، لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن" (¬1) أو كما قال.
وفيه: صيانة المساجد وتنزيهها عن الأقذار، والقذى، والبصاق، ورفع الأصوات، والخصومات، والبيع، والشراء، وسائر العقود، وما في معنى ذلك.
وفي هذا مسائل، وهي (¬2):
أجمع المسلمون على جواز الجلوس في المسجد للتحدث، فإن كان جلوسه لعبادة من اعتكاف أو قراءة عِلْم أو سماع موعظة أو انتظار صلاة أو نحو ذلك كان مستحبا، ولو لم يكن شيء من ذلك كان مباحًا، وقال بعض أصحابنا: إنه مكروه، وهو ضعيف (2).
ويجوز النوم في المسجد، نَصَّ عليه الشافعي في "الأم"، قال ابن المنذر في (¬3) "الأشراف": رخص في النوم في المسجد: ابنُ المسيب والحسن وعطاء والشافعي.
وقال ابن عباس: "لا تتخذوه مرقَدًا"، ورُوي (أ) عنه: "لا بأس في النوم (ب) إذا كان لصلاة" (جـ).
وقال الأوزاعي: يُكره، وقال مالك: لا بأس به للغرباء، ولا أرى ذلك للحاضر.
¬__________
(أ) في هـ: روي، بدون الواو.
(ب) في ب: في النوم فيه.
(جـ) في هـ: إذا كان منتظر الصلاة.
__________
(¬1) صحيح مسلم 1/ 236 - 237 ح 100 - 285، ولفظه: "إنما هي لذكر الله عزَّ وجلَّ والصلاة وقراءة القرآن" أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(¬2) انظر شرح مسلم 1/ 580.
(¬3) المجموع 2/ 177.

الصفحة 113