كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

يميزون المسجد لغير حاجة مقصودة لأنه لا يؤمَن تنجيسهم المسجد، ولا يحرم لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف على بعير (¬1) وفعل ذلك بيانا للجواز فلا يعارِض الكراهة.
ويحرم إدخال النجاسة السجد، ومَن في بدنه (أ) نجاسة وخاف تنجيس المسجد حرم عليه الدخول، فإِنْ فصد في المسجد في غير إناء فحرام، وإن قطر دمه في إناء فمكروه، والبَول كذلك.
ويجوز الاستلقاء في المسجد، ومد الرِّجْل، وتشبيك الأصابع للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك من فِعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - (¬2).
ويستَحَب استحبابا مؤكدا كنس المسجد وتنظيفه للأحاديث الواردة (¬3) فيه (ب). انتهى (¬4).

11 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُحِلَّتْ لنا مَيْتَتَان ودَمَان، فأَمَّا المَيْتَتَان فالجَرَاد والحُوت، وأما الدَّمان فالطِّحال والكبد".
أخرجه أحمد وابن ماجه، وفيه ضَعْف (¬5).
¬__________
(أ) في ب: يديه.
(ب) في ب: فيها.
__________
(¬1) البخاري 3/ 476 ح 1612 مسلم 2/ 926 ح 254 - 1273.
(¬2) أخرج البخاري من طريق عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى 1/ 563 ح 475.
وأخرج أيضًا من حديث أبي هريرة وفيه: (ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. . .) البخاري 1/ 565، 566 ح 482.
(¬3) أخرج البخاري من حديث أبي هريرة أن امرأة أو رجلا كانت تَقُمُّ المسجد، وفيه وصلى النبي على قبره.
البخاري 1/ 554 ح 460.
(¬4) شرح مسلم 1/ 580، 581.
(¬5) أحمد 2/ 97 وفيه تقديم الحوت على الجراد والكبد على الطحال، ابن ماجه كتاب الأطعمة باب الكبد =

الصفحة 115