كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

وعن الناصر، وأحد قولي المؤيد بالله (¬1)، وأبي حنيفة، والشافعي، وقال به جماهير من الصحابة كأبي بكر الصديق، ومن التابعين كأبي ثور، وعطاء، ومكحول، والنَّخَعِيّ ومالك، وأحمد، وداود أنه يحل لعموم: "الحل ميتته"، "وميتتان"، وأُجيب بأنه مخصص بالقياس على الطافي، وقد عرفت ما فيه.
وأما الطِّحَال -بوزن كِتَاب- فإنه حلال إجماعا للحديث، مكروهٌ أكله عند الهادي (¬2) والناصر لما روي عن علي (¬3) - عليه السلام - أنه لقمة الشيطان، وهو توقيف، ومعنى لقمة الشيطان: أنه يُسَرّ بأكله. ذكره في "الغيث"، وقال (¬4) القاسم: لا يُكره للحديث. قال (¬5) في "البحر": لا يُنافي الكراهة.
وأما الكَبد فلا خِلاف أنها تَحِل وأنها غير مكروهة.

12 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وقع الذبابُ في شراب أحدكم فلْيَغمِسْهُ ثم ليَنْزَعْهُ فإنَّ في أحدِ جناحيه داء، وفي الآخر شفاء". أخرجه البخاري وأبو داود وزاد: "وإنه يتَّقِي بجناحِه الذي فيه الداء".
لفظ البخاري (¬6) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا وقع الذباب في إناء أحدم فليغمسه كله، ثم ليطرحه، فإن في (أ) أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء". ولفظ أبي داود (¬7) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
¬__________
(أ) ساقطة من هـ.
__________
(¬1) البحر 4/ 304، الهداية 4/ 70، بداية المجتهد 1/ 443. شرح مسلم 4/ 619.
(¬2) البحر 4/ 336.
(¬3) عزاه ابن مهران في تخريجه إلى الشفا 4/ 336.
(¬4) و (¬5) البحر 4/ 336.
(¬6) كتاب بدء الخلق باب إذا وقع الذباب 9/ 356 ح 3320، وقد أورد البخاري روايتين الرواية الأولى وهي التي أوردها المصنف بالمتن، والثانية في كتاب الطب وهي التي أوردها الشارع وفيه (داء) بدل (شفاء)، و (شفاء) بدل (داء) 10/ 250 ح 5782.
(¬7) أبو داود كتاب الأطعمة باب في الذباب يقع في الطعام 4/ 182 ح 3844، وفي النسخ المطبوعة (وفي =

الصفحة 119