ويجوز استعماله في الأشياء المائعة واليابسة ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره.
المذهب الثاني: أن الدباغ لا يطهر شيئًا من الجلود وهو قول أكثر العترة، ورواية عن أحمد وعن مالك، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة، وحجتهم ما أخرجه الشافعي في سنن حرملة وأحمد، والبخاري في تاريخه والأربعة والدارقطني والبيهقي وابن حبان (¬1) عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل موته: ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، وفي رواية الشافعي وأحمد وأبي داود قبل موته بشهر (¬2)، وفي رواية لأحمد بشهر أو شهرين، قال الترمذي (¬3) حسن وكان أحمد يذهب إليه ويقول: هذا آخر الأمر، ثم تركه لما اضطربوا في إسناده لما قيل عن ابن عكيم عن أشياخ من جهينة. قال ابن حبان (¬4): بل ابن عكيم شهد كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسمع مشايخ جهينة يقولون ذلك، وقد ذكر الاضطراب في رواية ابن عدي والطبراني من حديث (¬5) شبيب بن سعيد عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه، و (أ) في رواية أبي داود (¬6) عن عبد الرحمن: أنه انطلق هو وأناس معه إلى عبد الله بن عكيم، فدخلوا وقعدت على الباب، فخرجوا إليّ وأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم الحديث (¬7)،
¬__________
(أ) الواو ساقطة من ب.
__________
(¬1) أحمد 4/ 311، أبو داود 4/ 371، ح 4128، والترمذي 4/ 222 ح 1729، النسائي 7/ 155، وابن ماجه 2/ 1194 ح 3613، البيهقي 1/ 14، ابن حبان- الإحسان 2/ 290 ح 1284.
(¬2) مسند أحمد 4/ 310، أبو داود 4/ 371، الشافعي في سنن حرملة البدر 1/ 73.
(¬3) الترمذي 4/ 222.
(¬4) ابن حبان- الإحسان 2/ 286 - 287.
(¬5) الكامل 3/ 1347، الطبراني في الأوسط مجمع الزوائد 1/ 218.
(¬6) أبو داود 4/ 370، ح 4127.
(¬7) هذا الحديث وقع فيه إشكال بين العلماء قديما وحديثا. وقد ذكر الإمام ابن حجر في التلخيص العلل في ذلك: =