وطهرت، والثانية: حرام ولا تطهر، والثالثة: حلال وتطهر (¬1).
23 - وعنه - رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله يَنْهيَانِكُم عن لحوم الحُمُرِ فإنَّها رِجْسٌ متفق عليه (¬2).
وحديث أنس في البخاري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءه جاءٍ فقال: أُكِلت الحمر، ثم جاءه جاءٍ فقال: أُكِلت الحمر، ثم جاءه جاءٍ فقال: أُفنِيت الحمر فأمر مناديا فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فأُكفِئَت القدور وإنها لتفور باللحم (¬3).
وعن ابن عمر مثله (¬4) وعن علي قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المتعة عام خيبر، وعن لحوم الحمر الإِنسية (¬5).
وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر عن لحوم الحمر (أورخص في لحوم الخيل (¬6).
وعن ابن أو أوفى والبراء قالا: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر أ) (¬7).
¬__________
(أ) ما بينهما بهامش ب.
__________
(¬1) شرح مسلم 1/ 666 المقدمات 1/ 12.
(¬2) البخاري كتاب الذبائح والصيد باب لحوم الحمر الإنسية 9/ 653 ح 5528، ومسلم الصيد والذبائح باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية 3/ 1540 ح 35 - 1940 م واللفظ ليس عندهما.
النسائي بمعناه الصيد والذبائح تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية 7/ 180، ابن ماجه بمعناه ولم يذكر يوم خيبر الذبائح باب لحوم الحمر الوحشية 2/ 1066 ح 3196، قلت: ورد في بعض الطرق الحمر الأهلية.
(¬3) البخاري 7/ 467 ح 4199.
(¬4) البخاري 9/ 652 ح 5522، ومسلم 3/ 1538 ح 24 - 561.
(¬5) البخاري 9/ 652 ح 5523، ومسلم 2/ 1027 ح 29 - 1407.
(¬6) البخاري 9/ 648 ح 5520، مسلم 3/ 1541 ح 6/ 1941.
(¬7) البخاري 9/ 653 ح 5525 - 5526، مسلم 3/ 1539 ح 28 - 1938.