وفي البخاري عن عمرو بن دينار: قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر الأهلية، فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة. ولكن أبي ذلك البحر (¬1).
وعن مالك ثلاث روايات أشهرها أنها مكروهة (أ) كراهة تنزيه شديدة، والثاني حرام، والثالث مباحة (ب)، وحجته عموم قوله تعالى: {قل لا أجد} الآية (¬2) وابن عباس تلاها جوابا عمن مسألة عن تحريمها، أخرجه البخاري (¬3)، وأيضًا فإن أبا داود (¬4) أخرج عن غالب بن الحر قال: أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت يا رسول الله أصابتنا السنة، ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، وإنك حرمت لحوم (جـ) الحمر الأهلية، فقال: "أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية"، يعني بالجوال التي تأكل الجلة، وهي العذرة. وأجيب بأن الآية مخصصة بالأحاديث الصحيحة المتقدمة.
وهذا الحديث مضطرب مختلف الإِسناد شديد الاختلاف وإن صح حمل على الأكل منها في حال الاضطرار. والله أعلم.
وفي قوله: اكسروها، وقال رجل: أو نغسلها: هذا صريح في نجاستها
¬__________
(أ) في جـ: أنه مكروه.
(ب) في ب: مباح.
(جـ) ساقطة من جـ.
__________
(¬1) وتلا الآية {قل لا أجد فيما أوحي إليَّ محرما} كتاب الذبائح والصيد باب لحوم الحمر الإنسية 9/ 654 ح 5529، ويعني بالبحر: عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين.
(¬2) الآية 145 من سورة الأنعام.
(¬3) انظر الهامش رقم (2).
(¬4) كتاب الأطعمة باب في أكل لحوم الحمر الأهلية 4/ 163 ح 3809.