هو عمرو بن خارجة بن المنتفق (¬1) بضم الميم والنون الساكنة والتاء فوقها نقطان المفتوحة وكسر الفاء وبعدها قاف، الأنصاري حليف أبي سفيان، عداده في أهل الشام، روى عنه عبد الرحمن بن غنم بفتح الغين المعجمة وسكون النون، وشَهر بن حَوْشَب بفتح الشين المعجمة وسكون الهاء حوشب بفتح الحاء المهملة وسكون الواو بالشين المعجمة والباء الموحدة.
والحديث يدل على أن لعاب ما يؤكل لحمه طاهر والظاهر أنه إجماع (¬2) واللعاب بضم أوله ما سال من الفم.
25 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويغسل المنيَّ، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسْلِ فيه". متفق عليه (¬3).
ولمسلم: "لقد كُنت أفرُكُه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركًا فيصلي فيه" (¬4) وفي لفظ له: "لقد (أ) كنت أحُكُّه يابِسًا بظُفْرِي من ثوبه" (¬5).
¬__________
(أ) ساقطة من هـ.
__________
= النسائي في باب إبطال الوصية للوارث 6/ 347، وابن ماجه في باب لا وصية لوارث 3/ 905، رواته ثقات إلا شهر بن حوشب، وثقه أحمد ويحيى والعجلي وأخرج له البخاري وهو إن كان قد لين فقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به، وقال ابن معين: ليس بالقوي فالحديث عندنا حسن. والله أعلم وقال ابن القطان: شهر بن حوشب وثقه قوم ضعفه آخرون. وقال أبو حاتم ليس هو بدون أبي الزبير، في غير هؤلاء يضعفه، قال: ولا أعرف لضعفه حجة. الكامل 4/ 134، ضعفاء العقيلي 2/ 191، التقريب 147، التلخيص 1/ 103، نصب الراية 1/ 19.
(¬1) الاستيعاب 8/ 302 - الإصابة 7/ 104.
(¬2) حكاه ابن المنذر. المغني 1/ 50.
(¬3) مسلم بلفظ (إن رسول الله كان يغسل) الطهارة حكم المني 1/ 239 ح 108 - 289، البخاري بمعناه الوضوء باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب المرأة 1/ 332 ح 230.
والترمذي بمعناه أبواب الطهارة، باب المني يصيب الثوب 1/ 198 ح 116.
أبو داود بمعناه كتاب الطهارة 1/ 260 ح 371 - 372 - 373، وابن ماجه بمعناه كتاب الطهارة باب المني يصيب الثوب 1/ 178 - 536، النسائي باب غسل المني من الثوب 1/ 127.
(¬4) مسلم بلفظ: لقد رأيتني أفركه، 1/ 238 ح 105 - 288.
(¬5) مسلم بلفظ (لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يابسا بظفري) 1/ 239 - 240 ح 109 - 209.