باب الوضوء
29 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتهم بالسِّواك مع كِّل وضوء" أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا (¬1).
الحديث متفق عليه من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، رواه البخاري من حديث مالك (¬2)، ومسلم من حديث ابن عيينة (¬3) وهذا لفظه، كلاهما عنه. قال ابن مندة: وإسناده مجمع على صحته، وقال النووي: غلط بعض الكبار فزعم أن البخاري لم يخرجه (¬4)، وهو في الموطأ موقوف على أبي هريرة (¬5)، ورفعه (أ) عن مالك الشافعي.
وفي الباب عن زيد بن خالد رواه الترمذي وأبو داود (¬6)، وعن علي (¬7) رواه
¬__________
(أ) في ب: فرفعه.
__________
(¬1) مالك باب ما جاء في السواك 64 ح 115، أحمد 2/ 259، ابن خزيمة باب من ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك فضيلة لا أمر فريضة 1/ 73 ح 140.البخاري تعليقا 4/ 185، النسائي بلفظ عند كل صلاة. الطهارة الرخصة في السواك بالعشي للصائم 1/ 12، والكبرى 1/ 6.
(¬2) البخاري بلفظ (مع كل صلاة) 2/ 374 ح 887.
(¬3) مسلم بلفظ (عند كل صلاة) 1/ 220 ح 42 - 252 قلت: فالحديث المتفق عليه بلفظ الصلاة، وليس الوضوء.
(¬4) قال النووي: (غلط بعض الأئمة الكبار فزعم أن البخاري لم يروه وجعله من أفراد مسلم) المجموع 1/ 306.
(¬5) في الموطأ موقوف على أبي هريرة بلفظ (مع كل وضوء) والمرفوع بدونها. الموطأ 64.
(¬6) أبو داود 1/ 40 ح 47، والترمذي 1/ 35 ح 23.
(¬7) أخرجه أحمد من حديث علي 1/ 80.