كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

أحمد، وعن أم حبيبة (¬1) رواه أحمد أيضًا، وعن عبد الله بن عمرو وسهل بن سعد وجابر وأنس رواها (أ) أبو نعيم في كتاب السواك وإسناد (ب) بعضها حسن، وعن ابن الزبير رواه الطبراني (¬2)، وعن ابن عمر (¬3) وجعفر بن أبي طالب رواهما الطبراني أيضًا.
ولفظ السواك بكسر السين، قال أهل اللغة: يطلق على الفعل وعلى الآلة وذكر صاحب المحكم (¬4) أنه يذكر ويؤنث، يقال: ساك فمه يسوكه سوكا، فإن قلت: استاك لم تذكر الفم، وجمع السواك: سوك ككتاب وكتب، وقيل إن السواك مأخوذ من ساك إذا دلك، وقيل: من جاءت الإِبل تتساوك أي تتمايل هزالا، وهو في اصطلاح العلماء: استعمال عود أو نحوه في الأسنان ليذهب الصفرة وغيرها، والسواك سنة وليس بواجب إجماعا (¬5)، وقد حكي الخلاف عن داود فقال واجب (¬6)، ولا تفسد (الصلاة) (جـ) بتركه، وعن إسحاق بن راهويه (¬7) فقال: واجب وتفسد الصلاة بتركه عمدا، وقد أنكرت الرواية عنهما (¬8). أو مسبوقان بالإجماع، فلا اعتداد (د).
¬__________
(أ) في جـ: رواه.
(ب) في ب: وإسناده.
(جـ) بهامش الأصل.
(د) زاد في هـ: بقولهما.
__________
(¬1) أحمد 6/ 325.
(¬2) مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني والبزار وقال: فيه راو لم يسم 2/ 97.
(¬3) مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني الكبير والأوسط وقال: فيه سعيد بن راشد وهو ضعيف 2/ 98.
(¬4) المحكم 7/ 93.
(¬5) نقل كلام الإمام النووي وسبق أن قلنا أنه لا يعتد بخلاف داود. شرح مسلم 1/ 538.
(¬6) قال الإمام النووي: وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود وقالوا: مذهبه أنه سنة كالجماعة .. شرح مسلم 1/ 538.
(¬7) شرح مسلم 1/ 538.
(¬8) انظر المجموع فإن النووي أنكر الروايات أما سبق الاجماع فلا يثبت أنهما سبقا بالإجماع لأنه لا يتصور في غير عهد الخلفاء الراشدين.

الصفحة 178