رواية لابن ماجه (¬1): يخلل بدل يدلك، وفي إسناده ابن لهيعة (¬2) لكن تابعه الليث بن سعد وعمرو (أ) بن الحارث أخرجه البيهقي وأبو بكر الدولابي والدارقطني في غرائب مالك من طريق ابن وهب عن الثلاثة (¬3)، وأما كونها اليد اليسرى فقال الغزالي (ب) في الوسيط (¬4) (جـ) مستندهم القياس على الاستنجاء. وفي الباب حديث عثمان أنه خلل أصابع قدميه ثلاثا، وقال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل كما فعلت" (¬5) رواه الدارقطني.
وقوله: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما"، وإنما كره ذلك للصائم خشية أن ينزل إلى حلقه ما يفطره. وفيه دلالة على أن المبالغة ليست بواجبة، إذ لو كانت واجبة لوجب عليه التحرز ولم يجز له ترك المبالغة وقوله: في رواية أبي داود: "إذا توضأت فمضمض" (¬6)، فيه دلالة على وجوب المضمضة، وأما المبالغة فلا، ولذلك قال الماوردي: إن المبالغة فيها غير مشروعة لأنه لم يرد فيه الخبر ولكن رواية الدولابي المذكورة واردة عليه، وأما الوجوب ففيه دلالة على وجوبهما (د) وفي ذلك خلاف والناس على أربعة مذاهب، وقد تقدم ذكر الخلاف في وجوبهما في الغسل والوضوء وعدمه، هذان مذهبان والثالث أنهما
¬__________
(أ) في هـ: عمر.
(ب) في ب: قال العرابي.
(جـ) في جـ: الأوسط.
(د) في ب: وجوبها.
__________
(¬1) ابن ماجه 1/ 152 ح 446.
(¬2) مر في ح 28.
(¬3) أخرجه البيهقي أيضًا في سننه كتاب الطهارة باب كيفية التخليل 1/ 76، فتابع الليث بن سعد وعمرو بن الحارث بن لهيعة وقال ابن القطان: وابن لهيعة ضعيف إلا أنه قد رواه غيره فصح بإسناد صحيح. نصب الراية 1/ 27 التلخيص 1/ 105.
(¬4) انظر الوسيط 1/ 385، وذكر كيفية التخليل ولم يذكر مصدره.
(¬5) الدارقطني كتاب الطهارة باب ما روي في الحث على المضمضة والاستنشاق 1/ 86.
(¬6) 1/ 100 ح 144.