كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

الأنبياء (أ) قبلي" (¬1) وهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة (ب) ولاحتمال أن يكون الوضوء من خصائص الأنبياء دون أممهم إلا هذه الأمة ومن آثار الوضوء بفتح الواو لأنه الماء ويجوز الضم عند البعض كما تقدم.
وقوله: فليفعل، أي فليطل الغرة والتحجيل واقتصر على أحدهما لدلالته على الآخر نحو {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} (¬2)، واقتصر على ذكر الغرة وهي مؤنثة دون التحجيل وهو مذكر لأن محل الغرة أشرف الأعضاء وأول ما يقع عليه النظر من الإِنسان. على أن في رواية مسلم من طريق عمارة بن غزية ذكر الأمرين ولفظه: "فليطل غرته وتحجيله" (¬3). وقال ابن بطال (¬4): كنى أبو هريرة بالغرة عن (جـ) التحجيل لأن الوجه لا سبيل إلى الزيادة في غسله، وفيما قال نظر لأن الإِطالة ممكنة في الوجه بأن يغسل إلى صفحة العنق مثلًا، ونقل الرافعي عن بعضهم أن الغرة تطلق على كل من الغرة والتحجيل، ثم أن ظاهره أنه بقية الحديث، (أي قوله: فمن استطاع. . الحديث) (د)، لكن رواه أحمد من طريق فليح عن نعيم (¬5)، وفي آخره قال نعيم: لا أدري قوله: من استطاع إلى آخره من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -أو من قول أبي هريرة غير رواية نعيم هذه والله أعلم.
¬__________
(أ) زاد في هـ وجـ: من.
(ب) في جـ: حجة.
(جـ) في هـ: على.
(د) بهامش الأصل وجـ، وساقطة من هـ.
__________
(¬1) أخرجه ابن ماجه بلفظ (المرسلين) بدل الأنبياء كتاب الطهارة باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا 1/ 145 ح 420.
والحديث فيه زيد بن الحواري العَمِّي قاضي هراة: ضعيف. التقريب 112، الضعفاء للعقيلي 2/ 74. وفيه عبد الله بن عراوة السدوسي أبو شيبان ضعيف، التقريب 182، الخلاصة 206، المغني في الضعفاء 1/ 347. والحديث له طرق أخرى عن ابن عمر ولا تقوم به حجة.
(¬2) الآية 81 من سورة النحل.
(¬3) مسلم 1/ 216 ح 34 - 246.
(¬4) شرح ابن بطال باب فضل الوضوء.
(¬5) أحمد 2/ 334.

الصفحة 222