كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

لواجب فكيف الظن بالواجب وقد وردت فيه أحاديث صحيحة صريحة أخرجها مسلم وغيره.

40 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعجبُه التَّيمن في تَنَعُّلِه وتَرَجُّلِه وَطَهوره وفي شأنِه كلِّه" متفق عليه (¬1).
قوله (أ): يعجبه التيمن، قيل: إنه كان يحب الفأل الحسن، إذ أصحاب اليمين أهل الجنة. وزاد البخاري في كتاب الصلاة عن شعبة (¬2): "ما استطاع" فنبه على المحافظة في ذلك ما لم يمنع مانع.
وقوله: في تنعله: أي لبس نعله، وترجله: أي ترجيل شعره: وهو تسريحه ودهنه. قال في المشارق (¬3): رجَّل شعره إذا مشطه بماء أو دهن ليلين ويرسل الثائر ويمد المنقبض. زاد أبو داود (¬4) عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة: وسواكه.
وقوله: وفي شأنه كله: ثبت بالواو في رواية أبي الوقت (ب). قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد (¬5): هو عام مخصوص، لأن دخول الخلاء والخروج
¬__________
(أ) في هـ: قولها.
(ب) في جـ: أبي داود الوقت.
__________
(¬1) البخاري كتاب الوضوء باب التيمن في الوضوء والغسل 1/ 269 ح 168، والواو في قوله (وفي) أثبتها أبو الوقت في روايته وعليها اعتد صاحب العمدة والأكثر بدون (واو) ومسلم بمعناه كتاب الطهارة باب التيمن في الطهور وغيره 1/ 226 ح 66 - 268، وأبو داود بمعناه كتاب اللباس باب في الانتعال 4/ 378 ح 4140، الترمذي بمعناه الصلاة باب ما يستحب من التيمن في الطهور 6/ 502 ح 608. النسائي بمعناه كتاب الطهارة باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل 1/ 67، وابن ماجه كتاب الطهارة باب التيمن في الوضوء 1/ 141 ح 401، أحمد بمعناه 6/ 130، وقوله: "وفي شأنه كله" ذكر الشارح من أوردها في الحديث.
(¬2) البخاري 1/ 523 ح 426.
(¬3) المشارق 1/ 283.
(¬4) أبو داود 4/ 378 ح 4140.
(¬5) نقل المؤلف العبارة من الفتح بالنص وإلا فعبارة ابن دقيق العيد (عام يخص فإن دخول الخلاء والخروج من المسجد يبدأ فيهما باليسار وكذلك ما يشابهما) إحكام الأحكام 1/ 215.

الصفحة 224