عن أشعث بدون قوله في شأنه كله، وكأن الرواية المقتصرة على قوله: في شأنه كله من الرواية بالمعنى، ووقع في رواية لمسلم: في طهوره ونعله، بفتح النون وإسكان العين أي هيئة نعله وفي رواية ابن ماهان في مسلم: ونعله بفتح العين (¬1). وفي الحديث استحباب البداءة بشق الرأس الأيمن في الترجل والغسل والحلق. وقد ثبت البداءة بالأيمن في الحلق أيضًا في البخاري (¬2).
وفي البخاري أيضًا إزالة النعل باليسرى (¬3) وفيه "البداءة باليمنى في الوضوء (أ)، وبالشق الأيمن في الغسل" (¬4)، واستدل أيضًا به على استحباب الصلاة عن يمين (ب) الإِمام وفي ميمنة المسجد، وفي الأكل والشرب باليمين، وقد أورده البخاري في هذه المواضع كلها. قال النووي: قاعدة الشرع المستمرة البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، ما كان يضدها استحب فيه التياسر. قال: وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة، من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه انتهى (¬5). وفي دعوى الإِجماع نظر، إذ خالف في ذلك العترة والإِمامية (¬6) فقالوا: يجب الترتيب بينهما، وقد نسب المرتضي ذلك إلى الشافعي (¬7) وهو غلط، والحجة على (جـ) وجوب الترتيب بينهما أنه لم ينقل عن أحد
¬__________
(أ) في هـ: بالوضوء.
(ب) في ب: على.
(جـ) في جـ: في.
__________
(¬1) لم أقف على رواية ابن ماهان في مسلم، والمؤلف تبع ابن حجر في هذا النقل الفتح 1/ 270.
(¬2) ثبت في صحيح البخاري الحلق وفي رواية مسلم أنه بدأ بالشق الأيمن. البخاري 1/ 273 ح 171 - مسلم كتاب الحج 2/ 947 خ 323 - 1305.
(¬3) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا انتزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمني أولهما تنعل وآخرهما تنزع" البخاري كتاب اللباس باب ينزع نعله اليسرى 10/ 311 ح 5856.
(¬4) (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها) البخاري 1/ 269 ح 167.
(¬5) شرح مسلم 1/ 533.
(¬6) و (¬7) البحر الزخار 1/ 59، الفتح 1/ 270.