41 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا توضأتم فأبدأوأ بميامنِكُم" أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة (¬1).
وأخرجه (أ) أحمد وابن حبان والبيهقي (ب) (جـ)، كلهم من طريق زهير عن الأعمش وعن أبي صالح عنه، زاد ابن حبان والبيهقي والطبراني (جـ): "وإذا لبستم". قال ابن دقيق العيد: هو حقيق بأن يصحح وللنسائي والترمذي من حديث أبي هريرة: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه" وقد تقدم الكلام على فقه الحديث قريبا.
42 - وعن المغيرة بن شعبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والحفين". أخرجه مسلم (¬2).
هو أبو عبد (¬3) الله، وقيل: أبو عيسى المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي، أسلم عام الخندق، وقدم مهاجرا، وقيل: أول مشاهده الحديبية، نزل الكوفة
¬__________
(أ) في جـ: وأخرج.
(ب) في ب زيادة: والطبراني.
(جـ) ما بينهما بهامش ب.
__________
(¬1) أخرجه ابن ماجه كتاب الطهارة باب التيمن في الوضوء 1/ 141 ح 402. أبو داود بلفظ بأيمانكم وأوله "إذا لبستم" كتاب اللباس باب في الانتعال 4/ 379 ح 4141، أحمد بلفظه 2/ 354، وابن خزيمة كتاب الطهارة باب الأمر بالتيامن في الوضوء 1/ 91 ح 178، وابن حبان- الموارد- كتاب اللباس باب البداءة باليمين في اللباس والوضوء 350 ح 1452، والبيهقي بلفظه، أبي داود كتاب الطهارة باب السنة في البداءة باليمين 1/ 86. والترمذي بلفظ أورده الشارح 4/ 238، 239 ح 1766، النسائي الكبرى الزينة. تحفة الأشراف 9/ 358 أخرجه الأربعة. قلت: ورجاله ثقات.
(¬2) أخرجه مسلم كتاب الطهارة بلفظ (وعلى الخفين) 1/ 230 ح 81 - 274، وأخرجه البخاري ولم يذكر المسح على الناصية والعمامة كتاب الوضوء باب المسح على الخفين 1/ 306 ح 203، وأبو داود بمعناه كتاب الطهارة باب المسح على الخفين 1/ 104 ح 150، والترمذي بمعناه أبواب الطهارة باب ما جاء في المسح على الخفين 1/ 170 ح 100، والنسائي نحوه كتاب الطهارة باب المسح على الناصية 1/ 65 وابن ماجه ولم يذكر المسح على الناصية والعمامة كتاب الطهارة باب ما جاء في المسح على الخفين 1/ 181 ح 545.
(¬3) الاستيعاب 10/ 187، سير أعلام النبلاء 3/ 21، الإصابة 9/ 269.