كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

وضوئه" (¬1) قلنا: حجتنا أقوى وأصرح، ولعله مسح تبركا بآخر الوضوء أو تسوية لناصيته، قالوا كالغسل. قلنا: الجسد كالعضو الواحد.

44 - وعنه - رضي الله عنه - قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ أدارَ الماء على مِرفقيه"، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف (¬2)
وأخرجه البيهقي أيضًا كلاهما من حديث القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد (أ) بن عقيل عن جده عن جابر بلفظ "يدير الماء على المرفق" (¬3) والقاسم (¬4) متروك عند أبي حاتم، وقال أبو زرعة (ب): منكر الحديث، وكذا ضعفه (جـ أحمد وابن معين وانفرد ابن حبان بذكره في الثقات (¬5)، ولم يلتفت إليه في ذلك وقد صرح بضعف جـ) هذا الحديث المنذري وابن الجوزي وابن الصلاح والنووي وغيرهم (¬6).
قال المصنف (¬7) رحمه الله -ويغني عنه ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة
¬__________
(أ) ساقطة من هـ، وفي رواية للدارقطني كذلك 1/ 83.
(ب) زاد في جـ عنه.
(جـ) ما بينهما بهامش ب.
__________
(¬1) أبو داود 1/ 91 ح 130.
(¬2) الدارقطني كتاب الطهارة باب وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - 1/ 83، والبيهقي كتاب الطهارة باب إدخال المرفقين في الوضوء 1/ 56.
(¬3) أخرجه البيهقي بهذا اللفط وبلفظ المتن 1/ 56.
(¬4) القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل الهاشمي، قلت: أورد له الذهبي وابن حجر الاسمين:
1) القاسم بن عبد الله بن محمد بن عقيل الهاشمي. الميزان 3/ 371. اللسان 4/ 460.
2) القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل، قال: مر منسوبا إلى الجد 3/ 379 اللسان 4/ 465. والعقيلي بالاسم الأول 3/ 474، وابن عدي بالاسم الثاني 6/ 2059، قال أبو حاتم: متروك، وقال أبو زرعة: ضعيف. الجرح والتعديل 7/ 119.
(¬5) الثقات 5/ 306.
(¬6) التلخيص 1/ 69 - والتحقيق 87 - المجموع 1/ 289.
(¬7) التلخيص 1/ 69.

الصفحة 233