كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

وقد روي أيضًا من حديث عائشة وسهل بن سعد وأبي سبرة وأم سبرة وعلي وأنس (¬1) وفي الجميع مقال، ولكن هذه الروايات يقوي بعضها بعضا فلا تخلو عن قوة، ولذا قال ابن أبي شيبة (¬2): ثبت لنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله. وقال البزار: لكنه مؤول ومعناه: أنه لا فضل لوضوء من لم يذكر اسم الله، لا على أنه لا يجوز وضوء من لم يسم.
والحديث يدل على اعتبار التسمية في الوضوء وأنه لا يصح من دونها، وقد اختلف في ذلك بعد الاتفاق على مشروعيتها فمذهب العترة أنها فرض على الذاكر فقط والظاهرية (¬3) وأحد قولي ابن حنبل بل وعلى الناسي فالظاهرية لظاهر هذا حديث (أ) الباب والعترة له في حق العامد وعدم الشرطية في حق الناسي لحديث أبي هريرة قال: سمعته - صلى الله عليه وسلم - يقول (ب): "من ذكر الله في أول وضوئه طهر جسده، وإذا لم يذكر اسم الله لم يطهر منه إلا موضع الوضوء". أخرجه الدارقطني والبيهقي (¬4) (جـ)، وهو ضعيف (بمرادس (¬5) بن محمد) (د) وبمحمد بن أبان (¬6) ورواه الدارقطني والبيهقي (جـ) من حديث ابن مسعود بزيادة: "فإذا فرغ من طهوره فليشهد" (5) أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا قال ذلك فتحت له أبواب السماء" (¬7). وفيه يحيى بن هاشم (و) السمسار وهو
¬__________
(أ، ب) بهامش هـ.
(جـ) ما بينهما بهامش ب.
(د) في النسخ: مراد بن أبي محمد، وفي هاش الأصل "مرداس" وكذا في الميزان 4/ 88.
(هـ) في هـ: فليتشهد.
(و) في النسخ: هشام، وفي التلخيص والميزان: هاشم، وكذا مثبت بهامش الأصل.
__________
(¬1) البيهقي 1/ 43.
(¬2) 1/ 3.
(¬3) البحر الزخار 1/ 58 - المغني 1/ 102.
(¬4) الدارقطني نحوه 1/ 74، والبيهقي نحوه 1/ 45 وقال: ضعيف.
(¬5) مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبي بردة. هو أبو بلال الأشعري ستأتي ترجمته في ح 123.
(¬6) محمد بن أبان الواسطي محدث شهير، قال الأزدي: ليس بذاك، وقال ابن حبان. ربما أخطأ. الميزان 3/ 453.
(¬7) الدارقطني 1/ 73، وقال: يحيى بن هاشم ضعيف. البيهقي بلفظ (فتحت له أبواب الرحمة) وقال: ضعيف، يحيى بن هاشم متروك الحديث 1/ 44.

الصفحة 238