كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

داود والنسائي (¬1) تقدم الكلام على فقه (أ) الحديث) (ب).

48 - وعن عبد الله بن زيد بن عاصم (جـ) - رضي الله عنه (د) - في صفة الوضوء: "ثم أدخل - صلى الله عليه وسلم - يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا" متفق عليه (¬2).
هو عبد الله بن زيد بن عاصم وقد تقدم الكلام عليه.
والحديث يدل على أن الأفضل جمع المضمضة والاستنشاق بماء واحد، وهذا صريح في هذه الرواية، وهي لفظ مسلم، وفي لفظ للبخاري (هـ) "فتمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات" وفي رواية لهما: "من ثلاث غرفات"، والكلام عليه قد تقدم (¬3).

49 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: "رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا وفي قدمه مثل الظفر، لم يصبه الماء، فقال: ارْجِع فأحْسِنْ وُضُوءَكَ" أخرجه أبو داود والنسائي (¬4).
الحديث أخرجه أبو داود من طريق ابن وهب عن جرير بن حازم وقال: ليس
¬__________
(أ) زاد في ب: هذا.
(ب) بهامش الأصل وهـ.
(جـ) سقطت من ب وجـ وهـ.
(د) زاد في ب: قال.
(هـ) في ب: البخاري.
__________
(¬1) انظر تخريج الحديث في ح 31.
(¬2) تقدم تخريج الحديث في ح 32.
(¬3) تقدم بيان الغرفات في ح 46.
(¬4) لم أقف عليه عند النسائي، أخرجه أبو داود بمعناه كتاب الطهارة باب تفريق الوضوء 1/ 120، 121 ح 173، وأخرجه ابن ماجه كتاب الطهارة باب من توضأ فترك موضعا 1/ 218 ح 665، أحمد بمعناه 3/ 1046، وابن خزيمة بمعناه باب ذكر الدليل على أن المسح على الخفين غير جائز 11/ 85، والدارقطني باب ما روي في فضل الوضوء واستيعاب جميع القدم 1/ 108، والبيهقي كتاب الطهارة باب تفريق الوضوء 1/ 83، وأبو عوانة 1/ 253.

الصفحة 243