كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأجمل النووي (¬1) القول في هذا فقال في شرح المهذب: هو حديث ضعيف الإِسناد، وفي إطلاقه نظر لما عرفت من الطرق.
والحديث دليل على وجوب استيعاب جميع أعضاء الوضوء نصا في الرجل وقياسا فيما عداها، وذهب إلى (أ) ذلك الجمهور، والخلاف لأبي حنيفة فقال: يعفى في الوضوء عن قدر الدرهم وفي التيمم عن قدر ربع العضو، هكذا حكى الخلاف الإمام الهدي في البحر (¬2)، والنووي صرح في شرح مسلم بالاتفاق على أنه لا يعفى عن شيء في الوضوء (¬3). قال: وفي التيمم ثلاث روايات عن أبي حنيفة، إحداها (ب) يعفى عن أقل (جـ النصف، الثانية أقل من جـ) الدرهم، الثالثة: من الربع فما دونه. هكذا حكى الخلاف (¬4) والله أعلم.
ودليل الجمهور ما مر ذكره، ولعل مستنده على رواية أقل من الدرهم حديث خالد بن معدان (¬5)، وهو لا يدل على ذلك، إذ ليس فيه تصريح بأن ما دونه يعفى عنه، وقد استدل بالحديث على وجوب الموالاة في الوضوء، حيث قال: أحسن وضوءك، وأصرح منه أمره أن يعيد الوضوء، ولم يقل اغسل ما تركت، ويجاب عنه: أما حديث أحسن وضوءك فإن من الإِحسان الاستكمال
¬__________
(أ) في ب: على.
(ب) في ب: أحدهما.
(جـ) ما بينهما بهامش ب.
__________
= قلت: وقد ذكره الحافظ في التلخيص وعزاه إلى المستدرك والمسند. البدر 1/ 154 التلخيص 1/ 96.
(¬1) المجموع 1/ 443.
(¬2) البحر 1/ 84.
(¬3) شرح مسلم 1/ 529.
(¬4) شرح مسلم 1/ 529.
(¬5) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمرء النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد الوضوء والصلاة) سنن أبي داود 1/ 121 ح 175، ورجاله ثقات كما مر إلا أن بقية يدلس، مر في ح 16 وقد صرح بالسماع عند أحمد 3/ 424.

الصفحة 245