كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

وقيل: المد والصاع في الوضوء غير المذكور في الزكاة وهو أن المد رطلان والصاع ثمانية أرطال، لما روى البخاري عن عائشة "أنها كانت تغتسل هي والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد يقال له: الفرق" (¬1) بفتح الراء، وهو إناء يسع ستة عشر رطلا، وأما سكون الراء فيسع مائة وعشرين رطلا. كذا نقله ابن الصباغ عن الشافعي (¬2) رحمه الله تعالى.
وظاهر حديث أنس أنه لم يطلع على أنه زاد على خمسة أمداد لأنه جعلها النهاية، والظاهر أن ذلك تقريب لا تحديد، ويدل عليه ما في (أ) رواية أبي داود والنسائي بإسناد حسن من حديث أم عمارة الأنصارية: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ بإناء فيه قدر ثلثي مد" (¬3) ورواه البيهقي (¬4) من حديث عبد الله بن زيد، (ب والأولى الحمل على استحباب ذلك القدر فإن ب) أكثر من قدر وضوءه - صلى الله عليه وسلم - من الصحابة قدرهما بذلك، ففي مسلم عن سفينة مثله (¬5)، ولأحمد وأبي داود بإسناد صحيح عن جابر (¬6) مثله، وفي الباب عن عائشة وأم سلمة مثله (جـ) وابن عباس وابن عمر وغيرهم وأشار إلى ذلك البخاري في أول كتاب الوضوء بقوله: وكره أهل العلم الإِسراف فيه، وأن يجاوزوا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬7).
¬__________
(أ) في ب: بما.
(ب) ما بينهما ساقطة من هـ.
(جـ) ساقطة من هـ.
__________
(¬1) البخاري 1/ 363 ح 250.
(¬2) وقاله ابن الأثير 3/ 347 والفرق قيل ثلاثة أصع، وقيل صاعان وحكى أبو عبيد الاتفاق على أنه ثلاثة أصع، وقال النووي. الجماهير. الفتح 1/ 364.
(¬3) أبو داود 1/ 72 ح 94، والنسائي 1/ 50.
(¬4) البيهقي 1/ 196.
(¬5) أنه يتطهر بالمد ويغتسل بالصاع 1/ 258 ح 52 - 326.
(¬6) وعن جابر كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. أبو داود 1/ 71 ح 93، وأحمد 3/ 303.
(¬7) البخاري 1/ 232.

الصفحة 247