كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

قال ابن بطال: وفيه خدمة العالم، وأن للخادم أن يقصد إلى ما يعرف من عادة مخدومه قبل أن يأمره.
وفيه الفهم عن الإشارة ورد الجواب عن ما يفهم عنها، لقوله: "دعهما" وقوله: أدخلتما، أَي القدمين طاهرتين. كذا للأكثر (أ). وفي رواية: وهما طاهرتان (¬1) ولأبي داود: "فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان" (¬2). وللحميدي (¬3) في مسنده: قلت: يا رسول الله أيمسح أحدنا على خفيه؟ قال: نعم إذا أدخلتهما وهما طاهرتان (¬4).
وهذا الحديث يدل على جواز الاكتفاء بالسح على الخفين في السفر (¬5) إذ القصة فيه، والعلماء مختلفون في ذلك، فقال به خلق كثير من الصحابة ومن بعدهم، فمن الصحابة: علي رضي الله عنه في رواية، وسعد بن أبي وقاص وبلال وعمرو بن أمية الضمري وصفوان بن عسال وحذيفة وبريدة وخزيمة بن ثابت وأبو بكرة وسهل بن سعد وأسامة بن زيد وسلمان وجرير البجلي والمغيرة بن شعبة وعمر في رواية، وابنه وابن عباس وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم، فعمر وابنه وعائشة، والليث أطلقوا ذلك من دون تحديد بزمان، وعلي وابن عباس وابن
¬__________
(أ) في هـ: للأكثرين.
__________
(¬1) للكشميهني الفتح 1/ 309.
(¬2) سنن أبي داود 1/ 105 ح 151.
(¬3) مسند الحميدي 2/ 335 ح 758.
(¬4) انظر: الفتح 1/ 309.
(¬5) نقل المؤلف من البحر وصاحب البحر رتب، أما المؤلف هنا فلم يرتب، فقال صاحب البحر: قال علي وابن مسعود وابن عباس وسعد بن أبي وقاص والشافعي وأبو حنيفة يجزيء مسح الخفين عن الغسل، وعمر وابنه وعائشة والليث أطلقوا دون تحديد وقت. المسألة الثانية ما هي المدة للمسح؟
قال علي وابن مسعود وابن عباس وعطاء والأوزاعي والثوري وشريح وأبو حنيفة والشافعي وقتوا باليوم والليلة للحضر والثلاث في السفر.
ومالك يجزئ في السفر لا الحضر وعنه العكس، وقيل يجزيء يوم وليلة للمقيم وثلاث للمسافر، وقيل لا يجوز المسح مطلقا.

الصفحة 253