كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

مسعود وعطاء والنخعي والثوري وشريح وأبو حنيفة والشافعي (¬1) وقتوا باليوم والليلة في الحضر والثلاث في السفر، وعن مالك يجزيء في السفر لا الحضر، وعنه العكس، وعنه مطلقا، وعنه لا يجزيء مطلقا (¬2)، والقائلون بذلك جوزوا المسح على الخف؛ وهو نعل من أدم يغطي الكعبين، والجرموق: وهو خف كبير يلبس فوق خف صغير، والجورب: وهو فوق الجرموق يغطي الكعبين أيضا دون النعل وهي تكون دون الكعاب. وله شرطان عندهم، أحدهما أن يلبس الخف على طهارة تامة، فلو غسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف قبل أن يغسل الثانية لم يعتد بهذا اللبس لعدم التمام والمستحاضة لا يعتد بلبسها لضعف طهارتها (¬3).
الثاني: كون الخف ساترا، قويا، مانعا لنفوذ الماء، غير مخرم، فلا يمسح على ما لم يستر العقبين لما مر، ولا على مخرق يبدو منه محل الفرض، ولا منسوج، إذ لا يمنع الماء، ولا مغصوب، لوجوب نزعه.
ثم اختلفوا في كيفية المسح، فذهب ابن أبي وقاص وعمر بن عبد العزيز والزهري وابن المبارك والشافعي وغيرهم إلى أنه (1) يغمس يديه في الماء، ثم يضع باطن كفه اليسرى تحت عقب الخف، وكفه اليمنى على أطراف أصابعه (¬4)، ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه.
¬__________
(أ) في ب: أن.
__________
(¬1) المجموع 1/ 467.
(¬2) بداية المجتهد 1/ 18، وقال ابن عبد البر: والرجال والنساء والمسافر والحاضر في المسح على الخفين سواء يمسح كل واحد منهما ما بدا له من غير توقيت .. وقال: وقد روي عن مالك في رسالته إلى هارون توقيت المسح ولا يثبت ذلك عنه عند أصحابه. الكافي 1/ 176 - 177.
(¬3) هذا قول عند الشافعية ورجح ابن قدامة أن الخبر عام فاستوى فيه الرجال والنساء ولا فرق بين من به سلس بول أو مستحاضة وغيرهما لقوله - عليه السلام -: "يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن" ولأن المسح لا يبطل للمبطلات الطهارة المغني 1/ 300، المجموع 1/ 499.
وقد حكى الغزالي في الوسيط الإجماع على قول الشافعية، ولعله لم يبلغه مذهب أحمد.
(¬4) البحر الزخار 1/ 68، قلت: ونقل عبارة المهذب المجموع 1/ 501.

الصفحة 254