كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

والبيهقي في "سننه" (¬1) جماعة، وقال ابن عبد البر (¬2): بعد أن سرد منهم جماعة: لم يرو غيرهم منهم خلافا إلا الشيء الذي لم يثبت.
وذهب العترة جميعا والإِمامية والخوارج وأبو بكر بن داود (¬3) إلى أنه لا يجزيء، قالوا: لقوله تعالى {وأرجلكم إلى الكعبين} فعينت الآية مباشرة الرجلين بالماء، وما تقدم في باب الوضوء من حكاية وضوئه وتعليمه وكثير من الأحاديث الصحيحة.
قالوا: وإثبات المسح على الخفين منسوخ بآية المائدة، ويدل على النسخ قصة عمار مع سعد واستشهاد عمر لثمانية عشر رجلا من الصحابة يثبتون رؤية (أ) المسح، واستشهاد علي رضي الله عنه لاثنين وعشرين رجلا من الصحابة بأن المسح كان قبل نزول (ب) المائدة (¬4). روى ذلك في "الشفا" قال ابن بهران: ولم أر هذه القصة في شيء من كتب الحديث.
وقال ابن عباس: ما مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعدها (¬5).
¬__________
(أ) في ب، هـ: رواية.
(ب) زاد في ب: آية.
__________
(¬1) سنن البيهقي 1/ 272.
(¬2) التمهيد 1/ 273 - 274.
(¬3) البحر الزخار 1/ 69، المجموع 1/ 461.
(¬4) روي عن علي - عليه السلام - قال: لما كان في ولاية عمر جاء سعد بن أبي وقاص فقال: يا أمير المؤمنين ما لقيت من عمار .. ، وفيه: فقال عمر: أنشد الله امرءا شهد المسح من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قام، فقام ثمانية عشر رجلا كلهم رأوا الرسول - صلى الله عليه وسلم - يمسح وعليه جبة شامية ضيقة اليدين، فأخرج يديه من تحتها ثم مسح على خفيه فقال عمر: ما ترى يا أبا الحسن؟ فقال: سلهم قبل المائدة أم بعدها؟ فسألهم فقالوا: ما ندري، فقال علي: أنشد الله امرءا مسلما علم أن المسح كان قبل المائدة لما قام، فقام اثنان وعشرون رجلا تفرق القوم ..).
قال ابن بهران في "جواهر الأخبار والآثار": حكى هذه القصة في الشرح وأصول الأحكام والشفا، ولم أقف عليها في شيء من كتب الحديث 1/ 70.
(¬5) لم أقف على هذا الحديث وعزاه ابن بهران إلى أصول الأحكام والشفا 1/ 69.

الصفحة 256