كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

واعلم أن مقتضى مذهب من يبني (أ) العام على الخاص مطلقا، (وهو مذهب بعض الشافعية) (ب)، أو من يقول: إن الخاص مخصص للعام سواء تقدم أو تأخر بوقت لا يتسع للعمل وهو المؤيد بالله كما صرح به في شرح التجريد والسيد محمد بن إبراهيم والفقيه سليمان بن ناصر وعبد الله بن زيد، وبه قال الشافعي وأبو الحسين والرازي وبعض الظاهرية هو العمل بحديث المسح سواء كانت آية المائدة متقدمة أو متأخرة، إما تخصيصا كما في حالة تأخر الآية أو نسخا كما إذا كانت الآية متقدمة، وقد مضى الوقت الذي أمكن فيه، ولا يقال إنه نسخ للمعلوم بالمظنون إذ الآية على ما قد عرفت باعتبار عموم الأحوال عامة، ودلالة العموم ظنية، فهو نسخ بعض الأفراد الذي تناوله العام، وهو حال (جـ) لبس الخفين في السفر على الشريطة المتقدمة أو في الحضر كذلك، وأما من يقول بأن (د) العام المتأخر (هـ) ناسخ للخاص المتقدم فيفترق الحال عنده بين أن تكون (و) المائدة متقدمة أو متأخرة، وهو مذهب جمهور الزيدية والحنفية وبعض الشافعية فمع (ز) صحة تقدم المائدة على ما قيل وتأخر رخصة الخفين فالعمل به صحيح، وعلى فرض تقدمه يكون العمل بالآية متيقنا، ومع جهل التاريخ يتوقف في ذلك فيرجع إلى العمل بالآية إذ هو المقطوع به، إلا أنه يلزم على مقتضى ما ذهب إليه أبو طالب والشيخ الحسن الرصاص من أنه مع جهل التاريخ يعمل بالخاص، أن يعمل على احتمال جهل التاريخ بحديث مسح الخفين. قال المنصور بالله: وبقول أبي طالب
¬__________
(أ) في هـ: يبين، وفي ب: بنى.
(ب) بهامش الأصل.
(جـ) في ب: حالت له.
(د) في جـ: أن.
(هـ) في ب: المتأخرة.
(و) زاد في ب: آية.
(ز) في ب، هـ: مع.

الصفحة 258