كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

قال به (أ) كثير من الفقهاء والمتكلمين وقال البرماوي (ب) هذا القول المتقدم أنه مذهب الشافعي وأصحابه والحنابلة. وبه قال القاضي عبد الجبار وأبو الحسين وبعض الحنفية. وقال ابن حجر في فتح الباري (¬1) نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف، لأن كل من روي عنه إنكاره فقد روي عنه إثباته. وقال ابن عبد البر: لا أعلم روي عن أحد من السلف إنكاره إلا عن مالك (¬2)، مع أن الرواية الصحيحة عنه مصرحة بإثباته، وقد أشار الشافعي في الأم (¬3) إلى إنكار ذلك على (جـ) المالكية، والمعروف المستقر عندهم الآن قولان: الجواز مطلقا، ثانيهما (د) للمسافر دون المقيم، وهذا الثاني مقتضى ما في المدونة (¬4) وبه جزم ابن الحاجب وصحح الباجي (¬5) الأول، ونقله عن ابن وهب وعن ابن نافع في المبسوطة (هـ) نحوه، وإن مالكا إنما كان يتوقف منه في خاصة نفسه مع إفتائه بالجواز، وهذا مثل ما صح عن أبي أيوب الصحابي (¬6). انتهى.
وقال في التلخيص (¬7) نقلا عن ابن عبد البر، لم يرو (و) خلاف إلا الشيء الذي
¬__________
(أ) ساقطة من هـ.
(ب) زاد في هـ: في.
(جـ) في جـ: عن.
(د) في جـ: ثانياهما.
(هـ) في جـ: المتوسطة.
(و) في جـ: يرد.
__________
(¬1) الفتح 1/ 305.
(¬2) التمهيد، وقال له ثلاث روايات نها: إنكار المسح في السفر والحضر وهي أشدها نكارة 1/ 275، في موضع آخر: وهي رواية أنكرها أكثر القائلين بقوله 1/ 272.
(¬3) الأم 1/ 27 - 28.
(¬4) المدونة 1/ 41.
(¬5) المنتقى 1/ 77.
(¬6) الفتح 1/ 305.
(¬7) التلخيص 1/ 167، والتمهيد 1/ 573.

الصفحة 259