كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

لم يثبت عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة.
قلت (¬1): قال أحمد: لا يصح حديث أبي هريرة في إنكار المسح، وهو باطل، وروى الدارقطني من حديث عائشة إثبات المسح على الخفين (¬2) ويؤيد ذلك حديث شريح بن (¬3) هانئ في سؤاله إياها عن ذلك فقالت له: سل ابن أبي طالب، وفي رواية إنها قالت: لا علم لي بذلك، وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة (¬4) عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر (¬5) بن محمد عن أبيه قال: قال علي: سبق الكتاب الخفين، فهو منقطع لأن جعفرا (أ) لم يدرك عليا، وأما ما روي محمد ابن (ب) مهاجر عن إسماعيل بن أبي أويس عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن القاسم عن عائشة قالت: لأن أقطع رجلي أحب إليّ (د) أن أمسح على الخفين، فهو باطل عنها، قال ابن حبان: محمد بن مهاجر (د) كان يضع الحديث (¬6). وأغرب ربيعة فيما حكاه الآجري عن أبي داود قال: جاء زيد بن أسلم فقال: أمسح على الجوربين؟
فقال ربيعة: ما صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الجوربين فكيف على خرقتين؟ وقوله: في رواية الأربعة (¬7) عنه (5) أنَّ النبي صلى (و) الله عليه وسلم مسح أعلى
¬__________
(أ) في النسخ: محمد، والمثبت هو الصحيح انظر التلخيص 1/ 167، وابن أبي شيبة 1/ 186.
(ب) في هـ: عن.
(جـ) زاد في هـ من.
(د) في جـ: هاجر.
(هـ) ساقطة من جـ.
(و) ساقطة من ب.
__________
(¬1) الكلام للحافظ في التلخيص.
(¬2) الدارقطني 1/ 194.
(¬3) أخرجه مسلم 1/ 566، والبيهقي 1/ 272.
(¬4) ابن أبي شيبة 1/ 186.
(¬5) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: ثقة فقيه، قال الحافظ في جعفر: لم يدرك عليا، التهذيب 2/ 103، ثقات العجلي 98، الكاشف 1/ 186 التلخيص 1/ 167.
(¬6) التلخيص 1/ 167.
(¬7) الأربعة إلا النسائي، تقدم تخريجه.

الصفحة 260