كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

قال المصنف -رحمه الله تعالى- في التلخيص: إسناده صحيح (¬1).
والحديث يدل على أن شرعية مسح الخف ليست من العمل بالرأي والقياس، وإنما هي توقيفية، لا تظهر لها مناسبة إلا مجرد التخفيف والتيسير فيوقف منه على ما شرع، وقد شرع المسح على ظاهر الخفين، وهذا معارض بما تقدم من رواية حديث المغيرة. وفيه ما تقدم.
وقد روي أيضًا عن ابن عمر أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله، كذا رواه الشافعي والبيهقي (¬2).

54 - وعن صَفوان بن عَسّال - رضي الله عنه - قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننْزِع أخفافَنا ثلاثةَ أيْامٍ ولياليهنّ، إلَّا من جَنَابَةٍ، ولكن من غائط وبول ونوم". أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه (¬3).
هو صفوان بن عسال بفتح العين المهملة وتشديد السين المهملة وباللام، ابن الربض -بفتح الراء المهملة وفتح الباء الموحدة وبالضاد المعجمة- ابن زاهر الرادي، سكن الكوفة وحديثه فيهم، يقال: إن عبد الله (¬4) بن مسعود روى
¬__________
(¬1) رجاله ثقات وصححه الحافظ في التلخيص 1/ 169.
(¬2) سنن البيهقي 1/ 291.
(¬3) الترمذي الطهارة باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم 1/ 158 ح 95.
والنسائي بمعناه الطهارة باب التوقيت في المسح على الخفين 1/ 71، وابن ماجه كتاب الطهارة باب الوضوء من النوم 1/ 161 ح 478، ابن خزيمة بمعناه باب ذكر الدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين إنما هي من الحدث 1/ 98 - 99 ح 196، البيهقي بمعناه كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح على الخفين 1/ 276، والدارقطني بمعناه 1/ 197، أحمد 4/ 239، والشافعي 17 ابن حبان -موارد- الطهارة باب التوقيت في المسح 72 ح 179، عبد الرزاق في الطهارة باب كم يمسح على الخفين 1/ 250. ابن أبي شيبة في الطهارة في المسح على الخفين 1/ 177، ابن الجارود نحوه باب الوضوء من الغائط والبول والنوم 12 ح 4.
(¬4) معجم الطبراني الكبير 8/ 63 - 64 ح 7347.

الصفحة 262