كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

ووقع في الطبراني (¬1) زيادة في آخر هذا المتن وهي قوله: "أو ريح". ولكن قال: إن وكيعا تفرد بها عن مسعر بن عاصم.
وفي الحديث دلالة على توقيت المسح بالثلاثة الأيام وعلى اشتراط السفر، وقد تقدم حكاية المذاهب.
وفيه دلالة على أنه يختص بالوضوء دون الغسل، وهو مجمع على ذلك، وظاهر لفظ الأمر الوجوب ولكن الإِجماع يصرفه عن مقتضاه فيحمل على الإِباحة أو الندب ولذلك اختلف العلماء القائلون به أيهما أفضل المسح على الخفين أو غسل القدمين.
قال المصنف -رحمه الله- عن ابن المنذر: والذي اختاره أن المسح أفضل (¬2) وقال الشيخ محيي الدين (¬3): صرح جمع من الأصحاب أن الغسل أفضل بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة كما قالوه في تفضيل القصر على الإِتمام. وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر (¬4). انتهى كلام الحافظ المصنف.

55 - وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الحفين. أخرجه مسلم (¬5).
¬__________
(¬1) ليست في الطبراني هذه الزيادة ولكن لعله في الدارقطني كما هو في التلخيص والبدر التلخيص 1/ 158، البدر 1/ 257، الطبراني 8/ 84.
(¬2) فتح الباري 1/ 306.
(¬3) المجموع 1/ 462.
(¬4) قلت: وقد ذكر البزار أنه روى حديث المغيرة عن ستين رجلا وقال الحسن البصري: حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين، وجمع البعض رواة حديث صفوان فجاوزوا الثمانين منهم العشرة، فتح الباري 1/ 306 - 307 - نصب الراية 1/ 162 البدر 1/ 257، واجتهاد السلف على هذه السنة لكي يردوا على المنكرين لهذه السنة التي تيسر على الناس أمور حياتهم. والله أعلم.
(¬5) أخرجه مسلم 1/ 566.
النسائي كتاب الطهارة التوقيت في المسح على الخفين للمقيم 1/ 72.
ابن ماجة في كتاب الطهارة باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر 1/ 183 ح 552، أبو يعلى 1/ 229 ح 264، أحمد 1/ 113.

الصفحة 264