كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

بُجْدُد بضم الباء الموحدة وسكون الجيم وضم الدال المهملة الأولى وقيل (أ) ابن جَحْدر بفتح الجيم وسكون الحاء المهملة من السراة، وهي موضع بين مكة واليمن، وقيل: إنه من حمير أصابه سبي"، فاشتراه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأعتقه، ولم يزل معه سفرا وحضرا إلى أن توفي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فخرج إلى الشام، فنزل الرملة، ثم انتقل إلى حمص، وتوفي بها سنة أربع وخمسين. روى عنه شداد (ب) وجبير ابن نفير وأبو الأشعث الصنعاني (¬1) (جـ).
(د ولفظ أبي داود (¬2) قال: "بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين" د).
والحديث يدل على شرعية المسح على الخفين والعمائم ولكنه كما ذكر من حكاية أبي داود مشروط بالعذر فإن إصابة البرد المذكورة (هـ) في القصة مناسبة للترخيص فيظهر من تعليق الحكم بها باعتبارها لكنه في الخفين قد تبين الكلام والخلاف، وفي المسح على العمائم تقدم الكلام على ذلك من غير عذر وأما مع العذر وهو خشية الضرر فلا كلام في الجواز.

57 - وعن عمر - رضي الله عنه - موقوفًا، وأنس مرفوعًا: "إذا توضأ أحدُكم ولبس خفَّيْه فلْيمسَحْ عليهما، ولْيُصَلِّ فيهما، ولا يَخلَعْهُما إن شاء إلا من جنابة" أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه (¬3).
¬__________
(أ) ساقطة من جـ.
(ب) في هـ: "ابن أوس" بالحاشية.
(جـ) زاد في هـ: وغيرهم.
(د) في الأصل متأخرة وقد أشار إلى تقديمها، وهي ساقطة من ب، هـ.
(هـ) في جـ: المذكور.
__________
(¬1) الاستيعاب 2/ 106، الإصابة 2/ 29.
(¬2) 1/ 101 ح 146.
(¬3) حديث الدارقطني: باب في المسح على الخفين من غير توقيت 1/ 203 ح 1، الحاكم بمعناه الطهارة =

الصفحة 266