كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

وكأنه شك في جواز الطهارة بماء البحر من أجل ملوحته فسأل عنه.
وهو] (أ) أصلٌ عظيم في الطهارة حتى قال الشافعيُّ -كما رواه الحميديّ-: إن فيه نِصف علم الطهارة (¬1).
* الحديثُ أيضًا أخرجه ابن حِبان في "صحيحه"، وابن الجارود في "المنتقى"، والحاكم في "المستدرك"، والدارقطني، والبيهقي في "سننهما" (¬2)، وصححه البخاريّ -كما حكاه عنه الترمذي (¬3) -، وحكم ابنُ عبد البر بأنَّ الأمةَ تلقته بالقَبُول (¬4)، ورجح ابن مَندَه صحته، وصححه ابن المنذر، وأبو محمد البَغَوِي (¬5).
وقال الشافعي: في إسناده مَنْ لا أعرِف (¬6) (ب)، ومدار إسناده على صفوان (جـ ابن سليم (¬7) عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بُردة عن أو هريرة، ورواه مالك وأبو أويس عن صفوان جـ) (¬8)
والجهالة محتملة إن أراد الشافعي أنه لا يعرف سعيد بن سلمة (¬9) أو المغيرة أو
¬__________
(أ) بهامش الأصل.
(ب) زاد في ب: في.
(جـ - جـ) بهامش ب.
__________
(¬1) المجموع 1/ 132.
(¬2) تقدم تخريجه.
(¬3) علل الترمذي الكبير: 35.
(¬4) الاستذكار 1/ 202.
(¬5) شرح السنة 2/ 55.
(¬6) الأم 1/ 2.
(¬7) صفوان بن سليم، المدني، أبو عبد الله، الزهري مولاهم: ثقة متقن. التهذيب 4/ 425، ثقات العجلي 228.
(¬8) الموطأ 40 ح 12.
(¬9) سعيد بن سلمة، المخزومي: وثقه النسائي، التقريب 122.

الصفحة 51