كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

وعن ابن عمر بلفظ: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إن ماءه طهور، وميتته (أ) حِلّ". أخرجه الدارقطني (1).
ومن حديث أبي بكر - رضي الله عنه - أخرجه الدارقطني (2)، وفي إسناده عبد العزيز بن أبي ثابت، وهو ضعيف (¬3)، وصحح الدارقطني وقفه، وكذا ابن حبان في "الضعفاء" (¬4).
وعن أنس رواه الدارقطني أيضًا (¬5)، وفي إسناده أبان بن أبي عياش (¬6)، وهو متروك (¬7).
* والطَّهُور: بفتح الطاء على فَعُول -صفةٌ، تُطْلَق على المطهر، وبالضم مصدر، وقال سيبويه: إنه بالفتح لهما.
* وظاهر الحديث يدل على أنَّ ماءَ البحر طاهرٌ مطهِّر، لا يخرج عن الطهورية بحال، ولكنه مخصَّص بما سيأتي.
¬__________
(أ) في هـ: وميته حلال.
__________
(1، 2) سنن الدارقطني 1/ 35.
(¬3) عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف، الزهري، يعرَف بابن أبي ثابت، المدني، الأعرج: قال البخاري: منكر الحديث، احترقت كتبه فحدّث من حفظه فاشتد غلطه. الضعفاء للعقيلي 3/ 13، التقريب 215.
(¬4) المجروحين 2/ 139.
(¬5) الدّارقطني 1/ 35.
(¬6) أبان بن أبي عياش فيروز، البصري، أبو إسماعيل، العبدي: متروك، التقريب 18، المغني في الضعفاء 1/ 7 - 14.
(¬7) وقد تكلم على هذا الحديث ابن الملقن في البدر، وابن حجر في التلخيص، والزيلعي في نصب الراية، وقد أجاد ابن الملقن في تنظيمها وعرضها.

الصفحة 54