كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

"الحديث مُخْتَصَرٌ من حديث بئر بُضَاعة، وهو قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة؟ وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الماء طَهُورٌ لا ينجسه شيء" هذا لفظ الترمذي (¬1)، وقال: حديث حسن غريب (¬2).
وقد أعله الدارقطني (¬3) بالاختلاف على ابن إسحاق وغيره، وقال في آخر الكلام عليه: وأحسنها إسنادا رواية الوليد بن كثير عن محمد بن كعب يعني عن (أ) عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن أبي سعيد.
وأعله ابن القطان بجهالة راويه عن أبي سعيد واختلاف الرواة في اسمه واسم أبيه. قال: وله طريق (ب) أحسن من هذه ذكرها قاسم بن أصبغ في "مصنفه" (¬4) بلفظ الترمذي إلا أنه قال: "الماء لا ينجسه شيء".
وقال ابن مَنده في حديث أبي سعيد: هذا إسنادٌ مشهور، وهو في سنن النَّسائيِّ (¬5) بلفظ: "مررتُ بالنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضأ من بئر بُضاعة فقلتُ: أنتوضأ منها، وهي (جـ) يطرح فيها ما يكره من النتن؟ فقال: "الماء لا ينجسه شيء" (¬6).
¬__________
(أ) ساقطة من جـ.
(ب) في جـ: طرق.
(ب) في هـ: وهو.
__________
(¬1) الترمذي 1/ 95 ح 66.
(¬2) في نسخة الترمذي بتحقيق أحمد شاكر: (قال أبو عيسى: هذا حديث حسن)، وكذا في التلخيص 1/ 24، وقال النووي في المجموع (قال الترمذي حديث حسن صحيح) 1/ 131.
(¬3) التلخيص 1/ 24.
(¬4) التلخيص 1/ 24.
(¬5) سنن النَّسائيِّ 1/ 141.
(¬6) قلت: وقد صحح الحديث الإمام أحمد، وابن مَعِين، وابن حزم، وقال النووي: وقولهم مقدم على الدارقطني إن هذا الحديث ليس بثابت البدر 1/ 31 - 32، التلخيص 1/ 24 - 25.

الصفحة 57