كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 1)

* ظاهر الحديث يدل على أنَّ الماء لا يتنجس مهما كان يطلَق عليه اسم الماء المطلق، ولو (أ) تغير أوصافه بالنجاسة وإن قَلَّ، إلا أنه قام الاجماع (¬1) على نجاسة ما تغير أوصافه بالنجاسة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه" (ب) بنجاسة تحدث فيه؛ سيأتي في حديث أبي أُمَامَة (¬2)، والخلاف فيما عدا ذلك، فذهب القاسم والإمام يحيى وجماعة (¬3) -وهو مذهب مالك والغزالي (¬4) - إلى أنه لا ينجس بما لاقاه من النجاسة وإن كان الماء قليلًا إذا لم يتغير عملا بهذا الحديث (¬5).
وذهب (¬6) الهادي (¬7) والمؤيد (¬8) وأبو طالب (¬9) والناصر (¬10) وجماعة إلى أنه ينجس القليل بملاقاة النجاسة وإن لم تتغير أوصافه إذ القليل حده ما يظن (جـ)
¬__________
(أ) في ب: ولم.
(ب) في هـ: أو طعمه أو لونه.
(جـ) في هـ: ما لم يظن.
__________
(¬1) بداية المجتهد 1/ 23، المجموع 1/ 159.
(¬2) سيأتي في ح 3.
(¬3) انظر: الإحكام الجامع لأصول ما يحتاج إليه من الحلال والحرام ل 21.
(¬4) بداية المجتهد 1/ 24، المجموع 1/ 161، الاستذكار 1/ 203، الوسيط 1/ 322، وقول آخر أن النجاسة تفسده: البداية 1/ 24.
(¬5) وينسب إلى ابن عباس وأبي هريرة وابن المسيب وغيره. المجموع 1/ 161.
(¬6) البحر الزخار 1/ 32.
(¬7) سبق تعريفه.
(¬8) أحمد بن الحسن بن هارون الحَسَني الآملي، كان له اطلاع في علم النحو والحديث، تغلب على طبرستان. توفي سنة 411. تراجم رجال شرح الأزهار 3/ 5.
(¬9) أبو طالب يحيى بن الحسين بن هارون صنو للمؤيد. توفي سنة 424. تراجم رجال شرح الأزهار 3/ 41.
(¬10) سبق تعريفه.

الصفحة 58